نشر موقع «الأهرام» المصري، أهم ملامح اللائحة الجديدة لمجلس النواب والتي بدأت اللجنة البرلمانية الخاصة في إعدادها، وبدأت أول اجتماعاتها أمس.
وأكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب أن لجنة اللائحة فى أول اجتماع لها وضعت خطة عملها للانتهاء من إعداد اللائحة خلال المدة التي قررها لها البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وهي مدة أسبوعين والتي بدأت من أمس السبت وتنتهي اللجنة من أعمالها في ٦ نوفمبر المقبل وتتكون من ٢٥ عضوًا؛ ٩ مستقلين تم اختيارهم بالقرعة، و٩ ممثلين عن الهيئات البرلمانية التي لايقل عدد أعضائها عن ٥ نواب و٧ من الخبراء المتخصصين اختارتهم هيئة المكتب.
وقال وهدان، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة سوف تتلقى جميع الاقتراحات التي تصل إليها سواء من الأحزاب والهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة بالبرلمان أو النواب المستقلين بالبرلمان، مؤكدًا أن اللائحة التي أعدتها الحكومة لن يتم الأخذ بها إلا في المواد المتفق عليها لأنه لا يمكن للبرلمان أن يسمح للحكومة أن تتدخل في شؤونه الداخلية ولائحة البرلمان من الاختصاص الأصيل للبرلمان وحده.
إلغاء جمع عضوية الحكومة والبرلمان
وفي هذا الصدد، استعرض «الأهرام» أبرز المواد المطلوب تعديلها في اللائحة الجديدة وعلى رأسها المادة الأولي، إذ سيتم حذف كلمة «مجلس الشعب» ليضاف بدلاً منها «مجلس النواب»، بالإضافة إلى تغييرها أينما وجدت في أي مادة باللائحة، نظرًا لأنه تم تغيير مسمى المجلس وفقًا لنص المادة ١٠١ من الدستور ليصبح «مجلس النواب»، والمادة ١٢، سوف يتم حذف الفقرة المتعلقة بعدم جواز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مكتب المجلس، وذلك نظرًا لأنه كان مسموحًا بالجمع بين منصب الوزير وعضوية البرلمان وفقًا لدستور ٧١، وهو ما تم إلغاؤه في الدستور.
قرارا الطوارئ والحرب
ومن المنتظر أن تتضمن التعديلات، المادة ٢٣، حيث سيتم حذف الفقرة الخامسة المتعلقة باختيار سبعة أعضاء لتمثيل مجلس الشعب في اللجنة المشتركة بينه ومجلس الشوري، وفقًا لدستور ٧١، نظرًا لإلغاء مجلس الشوري، والمادة ١١٢، وهي المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ والحرب بالبلاد من جانب رئيس الجمهورية وبموافقة ٥٠٪ زائد واحد، حيث سيتم تعديلها وفقًا لنص المادة ١٥٢ بالدستور الجديد، والتي ألزمت بأخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
وفي السياق ذاته، تتضمن التعديلات أيضًا المادة ١٧٥، سيتم تعديلها لتتماشى مع نص المادة ١٥٦ من الدستور، والتي أوجبت العرض والمناقشة والموافقة خلال خمسة عشر يومًا على القوانين الصادرة من الرئيس في حالة الضرورة قبل تشكيل البرلمان.
وبشأن المعاهدات الدولية المواد ١٧٨، ١٧٩، ١٧٩ مكرر، يتم تعديلها لتتماشى مع المادة ١٥١ بالدستور الجديد، وهي المتعلقة بالمعاهدات الدولية، وذلك بعدما تتم إضافة مادة جديدة باللائحة تحدد آلية وكيفية التصديق على المعاهدات الدولية وفقًا لنص المادة ١٥١ من الدستور.
محاكمة الرئيس ومسؤوليات الوزراء
وبشأن محاكمة الرئيس أنه من المقرر إضافة فصل كامل بالباب السابع، باللائحة، عن كيفية محاكمة رئيس الجمهورية وفقًا لنص المادة ١٥٩ بالدستور الجديد، وفيما يتعلق بسحب الثقة من الرئيس ستتم إضافة مواد جديدة متعلقة بكيفية سحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وفقًا لنص المادة ١٦١ من الدستور، والتي لم تكن موجودة من قبل، وأيضًا مسؤولية الوزراء المادة ٢٤٤، والمتعلقة بمسؤولية رئيس الوزراء، سيتم تعديلها، وفقًا للمادة ١٣١ بالدستور الجديد والتي أضافت بعدًا آخر للمسؤولية التضامنية للحكومة من خلال نصها على «أنه إذا تقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد وزرائه وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب على الحكومة تقديمها استقالتها، حال موافقة المجلس على سحب الثقة منها».
وفيما يتعلق بمحاكمة الوزراء، من المقرر حذف الفصل الحادي عشر بالكامل، بدءًا من المادة ٢٤٥ حتى المادة ٢٤٨، وهو المتعلق بكيفية اتهام الوزراء وإعطائهم ضمانات خاصة وحصانة من المحاكمة، ويضاف بدلاً منها مادة واحدة تتعلق بكيفية اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى وفقًا للمادة ١٠٩ بالدستور المتعلقة باتهام كل من الرئيس والحكومة.