أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء واقعة إلقاء القبض على عدد من المتظاهرين عقب الوقفة التي تم تنظيمها أمام نقابة الصحفيين يوم الخميس الماضي للتنديد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس، فضلا عن الاعتراف بالقدس عاصمة لل?یان الصهیونی.
وتطالب المنظمة، الحكومة المصرية بتطبيق المادة 73 من الدستور المصري التي تنص على حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحا من أي نوع بإخطار.
وكانت النيابة العامة العامة قد قررت أمس الأحد 10/12/2017 حبس الصحفيين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز 15 يومًا على ذمة التحقيقات لكونهما أعضاء بهيكل اللجان الإعلامية والوحدات الإلكترونية التابعة لتنظيم الإخوان وذلك في القضية رقم 977 حصر أمن دولة عليا كما تم حبس إسلام عشري وشريف عبدالمطلب ونسرين عنتر في ذات القضية.
وتؤكد المنظمة على حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه “يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق آلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية “.
وترى المنظمة أن قانون التظاهر الحالي به جملة من الانتقادات من قبيل إعطائه لمسئولي الأمن سلطة تقديرية لحظر أية مظاهرة على أسس غامضة، ويسمح لرجال الشرطة بتفريق أية مظاهرة بالقوة المميتة بالتصريح للشرطة باستخدام سلاح الخرطوش الذي يمكن أن يقتل لو استخدام من مسافات قريبة، ولا ينص القانون على استثناءات للتظاهرات الأصغر حجماً والتي ليس من شأنها تعطيل المرور، أو للتظاهرات العاجلة والعفوية.
كما تنص المادة الحادية والعشرون على عقوبات على تنظيم مظاهرة دون الحصول على تصريح، حيث تنص على يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون، وهي عقوبة مبالغ فيها وتتناقض وقاعدة التناسب بين الجريمة والعقاب.
وتجدد المنظمة تأكيدها على أن قانون التظاهر على هذا النحوالحالي وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي ومن ثم تطالب الحكومة المصرية بمراجعة القانون وتعديله خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلمياً.
وتشدد المنظمة المصرية على أن حق التظاهر أصبح مطلق ومكفول للجميع بالأخطار وليس بالترخيص بعد اقرار الدستور المصرى الجديد، وذلك تطبيقا لأحكام محكمة النقض ونصوص القانون، حيث قضت محكمة النقض بإنه إذا تعارض القانون مع الدستور وجب الإلتزام بأحكام الدستور وإهدار ما سواه، هذا بالاضافة الي مبدا أخر وهو أن النص اللاحق ينسخ النص السابق متي كان مساويا له أو أعلي منه في المستوي.
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية التحقق من وجود القانون إذا ما نسخه الدستور بنص صريح، واشترط لإعمال سلطتها فى ذلك أن يكون نص الدستور قابلا بذاته للتطبيق بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى. وقضت أنه يلزم فى هذه الحالة إعمال النص الدستورى منذ يوم العمل به، ويعد حكم القانون المخالف له هذه الحالة قد نسخ ضمنا بقوة القانون.
كما أنه إذا كفل الدستور حق معين وأوكل للقانون تنظيم استعمال هذا الحق فإن عدم صدور هذا القانون لا يحول دون إعمال نص الدستور بشأن كفالته ويجب الرجوع إلى المبادئ العامة فى التشريع لتحديد إجراءات استعمال هذا الحق. لذلك أصبحت المادة 73 من الدستور المصرى واجبة التنفيذ وتم نسخ ما جاء فى قانون التظاهر بشأن الإجراءات المنظمة لحق تنظيم التظاهرات بهذه المادة.
وفي هذا الإطار طالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن كافة من ألقي القبض عليه بسبب استخدامه لحقهم الدستوري في التعبير عن الرأي من خلال التظاهر السلمي.كما تطالب في ذات الوقت بضرورة قيام الحكومة المصرية بتقديم تعديل لقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة رقم 107 لسنة 2013 لمجلس النواب بسبب انه يعمد على التضييق على حق المواطنين في التظاهر السلمي إعمالاً لحقهم المشروع في التعبير والتجمع والتظاهر السلمي المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة–رئيس المنظمة-أن قانون التظاهر الحالي يتناقض مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور الجديد والذي ينص على أن حق التظاهر مكفول للجميع مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور.
وشدد أبوسعدة على ضرورة تعديل قانون التظاهر بما يسمح بحرية التظاهر والتجمع السلمى بما يتوافق مع المادة 73 من دستور 2014 والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان والتى نصت المادة 93 من دستور 2014 على ضرورة الالتزام بها.