أجّلت المحكمة الدستورية العليا في مصر دعوى التنازع التي أقامتها الحكومة لفضّ تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية "جزيرتي تيران وصنافير" لجلسة 21 يناير/كانون الثاني.
كما قرّرت المحكمة مدّ أجل النطق بحكمها في منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة وذلك لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو/حزيران 2016 ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى جلسة 3 مارس/أذار المقبل.
ولن يؤثر أي حكم يصدر في منازعتي التنفيذ على الموقف القانوني لدعوى التنازع المنظورة أيضاً أمام المحكمة الدستورية كما لا تتعلق المنازعتان بالدعاوى الجديدة المقامة أمام القضاء الإداري بعد تصديق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على الإتفاقية والمتوقع إحالتها للمحكمة الدستورية أيضاً.
كما يُشار إلى أنّ المنازعتين تدوران حول ما إذا كان حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن الجزيرتين وبطلان إتفاقية ترسيم الحدود مخالفاً أو عائقاً يحول دون تنفيذ مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية العليا نظّمت علاقة القضاء بأعمال السيادة.
وكانت هيئة مفوضي المحكمة قد أوصت بعدم قبول المنازعتين بإعتبار أنّ المبادئ السابقة للمحكمة الدستورية لم تحدّد معنى جامعاً مانعاً لأعمال السيادة وأنّ الأحكام التي ساقتها الحكومة للتدليل على بطلان حكم القضاء الإداري لا صلة لها بموضوع ترسيم الحدود البحرية من الأساس وتتعلق بنصوص دستورية وحالات قانونية أخرى وهو ما أيدته هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير.
وفي سياق متصل، تبدأ المحكمة الدستورية اليوم النظر في دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفضّ تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية "تيران وصنافير" والتي صدر في شقّها العاجل قبل 6 أشهر تقرير من هيئة المفوضين إستند له رئيس المحكمة لإصدار قرار بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة.
وأصدرت هيئة المفوضين تقريراً في الشق الموضوعي من القضية تضمّن توصيتين الأولى أصلية بعدم قبول دعوى التنازع وبالتالي إستمرار الوضع كما هو والثانية إحتياطية بعدم الإعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.
وإذا أخذت المحكمة بأيّ من التوصيتين فلن ينعكس ذلك بأي تغيير على الوضع القانونى الحالي لإتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي أُبرمت في 8 أبريل 2016 ووقّع عليها الرئيس السيسي في 29 ديسمبر 2016 وصدّق عليها مجلس النواب في 14 يونيو 2017 ونُشرت في الجريدة الرسمية في 17 أغسطس 2017، لتدخل حيز النفاذ.
جدير بالذكر أنّ التقرير أكد أنّ إتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبعدما أصبحت قانوناً من قوانين الدولة، لا يجوز أن تخضع بطريق مباشر أو غير مباشر لأي شكل من أشكال الرقابة القضائية إلا الرقابة على دستورية القوانين ووفقاً للإجراءات التي حدّدها قانون المحكمة الدستورية.