20100720
المحيط
الجزائر: حدد المرسوم الرئاسي المتعلق بإجراءات العفو الخاص بعيد الاستقلال الماضي، الصادر في الجريدة الرسمية عدة صيغ لاستفادة المحبوسين من تخفيضات لمدة العقوبة كان من أهمها فئة حملة الشهادات والأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا .
ووفقا لما ورد بجريدة "الخبر" يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا من إجراءات العفو التي أقرها رئيس الجمهورية في عيد الاستقلال والذين يساوي باقي عقوبتهم 12 شهرا أو يقل عنها، أما المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا فيستفيدون من 13 شهرا تخفيضا جزئيا من العقوبة إذا كان باقي العقوبة يساوي ثلاث سنوات أو يقل عنها أو 14 شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من 3 سنوات ويساوي 5 سنوات أو يقل عنها .
كما يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا من تخفيض جزئي من العقوبة بـ15 شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من 5 سنوات ويساوي 10 سنوات أو يقل عنها و16 شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من 10 سنوات ويساوي 15 سنة أو يقل عنها، و17 شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من 15 سنة ويساوي عشرين سنة أو يقل عنها.
وجاء في المرسوم الرئاسي رقم 10/169 أنه يتم تطبيق إجراءات العفو المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي على العقوبة الأشد في حالة تعدد العقوبات .
واستثنى المرسوم من الاستفادة من هذه الإجراءات الأشخاص المحبوسين المعنيين بأحكام الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة والأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المتعلقة بمكافحة التخريب والإرهاب والأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات السرقات والسرقات الموصوفة وتكوين جمعية أشرار، بالإضافة إلى الأشخاص المحكوم عليهم لارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والتسميم والضرب والجرح العمدي المفضي للوفاة والضرب والجرح العمدي على الأصول .
كما يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا تعليما ونجحوا في امتحانات التعليم المتوسط أو البكالوريا أو التخرج من الجامعة أو تحصلوا على شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني للموسم 2009 ـ 2010، من عفو كلي للعقوبة، ونفس الأمر بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي 24 شهرا أو يقل عنها، بالإضافة للذين تبقى من عقوبتهم أكثر من 24 شهرا ويساوي 3 سنوات أو يقل عنها وقضوا نصف مدة عقوبتهم .