20110108
المحیط
القاهرة: صرح الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بأن مشروع القانون الذي أقرته المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية في اجتماعها الأخير جاء تلبية للتعديلات الدستورية التي أدخلت علي المادة 76 من الدستور عام 2007.
ونقلت جريدة "الجمهورية" عن شهاب قوله :"إن هذه المادة عند اقرارها في سنة 2005 وضعت شروطا لمرشحي الأحزاب في انتخابات الرئاسة فأتاحت للأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها في آخر انتخابات علي 5% علي الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشوري وأن ترشح أحد أعضاء هيئتها العليا متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل". وأضاف الدكتور شهاب أنه في عام 2007 تضمنت التعديلات الدستورية تعديل نص المادة 76 من الدستور مرة أخري للتخفيف من قيود الترشيح علي مرشحي الأحزاب بصفة عامة ولتكون هناك فترة انتقالية يجوز فيها لمرشحي الأحزاب التقدم للانتخابات الرئاسية دون حتي التقيد بهذه الشروط المخففة. فجاء هذا التعديل متضمنا الاكتفاء بحصول الحزب علي 3% علي الأقل "وليس 5%" من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين.
واستثناء من هذا الحكم أتاح هذا التعديل الدستوري للأحزاب التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات وأن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو سنة 2007 أحد أعضاء هيئته العليا.
وأوضح شهاب أنه كان لزاما بعد تعديل المادة 76 في عام 2007 أن يجري تعديل قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 لتضمين المادتين 3 و4 من القانون هذه التيسيرات الجديدة حتى يكون القانون موافقا لنص الدستور بعد تعديله.