20120313
رويترز
فتحت مصر يوم السبت العاشر من مارس اذار باب الترشح لمنصب رئيس الدولة بعد نحو 13 شهرا من الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية.
وستبدأ الانتخابات داخل مصر يومي 23 و24 مايو أيار وسيعلن الفائز يوم 21 يونيو حزيران على الاكثر.
ووعد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بمبارك في فبراير شباط 2011 بتسليم السلطة في نهاية يونيو حزيران للرئيس المنتخب.
وفيما يلي الاطار الدستوري والقانوني للانتخابات التي تجاوز عدد من يسعون حتى يوم الاثنين لخوضها 300 شخص:
- يجب ألا تقل سن من ينتخب للمنصب عن 40 عاما وأن يكون مصريا وأن يكون أبواه مصريين وألا يكون قد حمل هو أو أي من أبويه جنسية أخرى وألا يكون متزوجا (أو متزوجة) من أجنبية أو أجنبي.
- لكل حزب يمثله في البرلمان عضو منتخب واحد على الاقل أن يقدم مرشحا من أعضائه للمنصب.
- المستقل الراغب في الترشح يلزمه الحصول على تأييد 30 على الاقل من الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى أو تأييد 30 ألف ناخب من 15 محافظة على الاقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين من المحافظة الواحدة عن ألف ناخب. ويسجل كل ناخب تأييده من خلال مكتب توثيق حكومي.
ولا يجوز للناخب تأييد أكثر من مرشح وان خالف ذلك يعاقب بالحبس ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه (829 دولارا تقريبا) ولا تجاوز عشرة الاف جنيه أو باحدى العقوبتين.
- تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف على انتخابات الرئاسة ابتداء من الاعلان عن فتح باب الترشح وحتى اعلان النتيجة. ويرأس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا وتضم أربعة أعضاء هم رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة (القضاء الاداري).
وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية نهائية ولا تقبل الطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة بموجب اعلان دستوري صدر في مارس اذار 2011.
- أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح في العاشر من مارس اذار وتتلقى طلبات الترشح حتى الثامن من ابريل نيسان وستضع القائمة النهائية للمرشحين وتعلن ميعاد واجراءات التنازل عن الترشح.
وقد حددت بداية الحملة الانتخابية في 30 ابريل نيسان ونهايتها في 20 مايو أيار وحظرت ممارسة الدعاية الانتخابية قبل الموعد الرسمي لبدئها. وستتحقق اللجنة من تطبيق قواعد الدعاية الانتخابية وتحدد اجراءات الاقتراع وفرز الاصوات واعلان النتيجة.
وتتلقى اللجنة بنفسها التظلمات من قراراتها وتفصل فيها ولها أن تطلب المعاونة في عملها من أي جهاز في الدولة بما في ذلك الحصول على بيانات أو معلومات منه.
- ينبغي الالتزام في الدعاية للمرشحين بأحكام الدستور والقانون وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وقواعد تشمل تجنب التعرض للحياة الخاصة لاي من المرشحين والمحافظة على الوحدة الوطنية وتجنب استخدام الشعارات الدينية.
وتحظر القواعد تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية لناخبين أو الوعد بها.
- الحد الاقصى لما ينفقه المرشح على الحملة الانتخابية عشرة ملايين جنيه والحد الاقصى للانفاق في حالة الاعادة مليونا جنيه ويعاقب متجاوز الحد الاقصى للانفاق بالحبس لمدة سنة وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه.
- للمرشح الحصول على تبرعات لحملته الانتخابية من أشخاص طبيعيين على ألا يتجاوز التبرع من الشخص الطبيعي نسبة اثنين في المئة من الحد الاقصى للانفاق.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية لايداع التبرعات وما يخصص للحملة الانتخابية من ماله الخاص.
ويحظر تلقي تبرعات من شخصيات اعتبارية محلية أو شخصيات اعتبارية أو طبيعية أجنبية. ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات ومصادرة الاموال.
- يراجع الانفاق على الحملة الانتخابية الجهاز المركزي للمحاسبات وهو جهاز رقابي. ويعاقب من ينفق على الحملة الانتخابية من خارج الحساب البنكي بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه.
- يفوز من يحصل على 50 في المئة من الاصوات الصحيحة زائد صوت واحد بالمنصب واذا لم يتحقق ذلك لاي من المرشحين تجرى جولة اعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الاصوات.
- ويجرى الاقتراع حتى اذا تنازل المرشحون ولم يبق الا مرشح واحد يفوز ان حصل على 50 في المئة من الاصوات الصحيحة زائد صوت واحد فاذا لم يتحقق له ذلك تعيد لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح خلال 15 يوما.
- مدة الرئاسة أربع سنوات ولا يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الا لمدة واحدة تالية.