السياسة        0  872 reads

1) نظام الحكم

يمكن تحديد طبيعة نظام الحكم في مصر بأنه من جهة أولى نظام جمهوري ومن جهة ثانية نظام ديمقراطي نيابي يأخذ ببعض مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة ومن جهة ثالثة نظام نيابي مختلط يجمع بين بعض مظاهر كلا من النظامين البرلماني والرئاسي.

النظام السياسي
النظام السياسي في مصر رئاسي جمهوري، فالرئيس المصري فعليا هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية. يحكم بموجب أحكام الدستور والقانون وفي ظل وجود السلطتين التشريعية والقضائية.

ويقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين في الدستور. ولا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

ينظم الدستور الجديد لجمهورية مصر العربية النظام السياسي للدولة، ويحدد السلطات العامة واختصاصاتها، مرسيا بذلك دعائم النظام النيابي الديمقراطي ومؤكدا على سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم، وعلى الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع وعلى اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد.

وبعد قيام ثورة 25 يناير وتخلي الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن الحكم، عطل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة شؤون البلاد العمل بأحكام الدستور يوم 13 فبراير 2011 من خلال إصداره إعلانا دستوريا، ثم كلف لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية بلغت 63 مادة. وتم الاستفتاء عليها في 19 مارس 2011. وبعد موافقة الشعب المصري على الاستفتاء، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يوم 30 مارس 2011 إعلانا دستوريا شمل أغلب التعديلات التي تم إقرارها في الاستفتاء بالإضافة إلي بعض المواد الأخرى.
في يوم الأحد 24 يونيو 2012 أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية محمد مرسي فائزا في الجولة الثانية من الانتخابات بنسبة 51٫7% بينما حصل أحمد شفيق على نسبة 48٫3%.بعد ساعات من فوزه أُعلن عن استقالة مرسي من رئاسة حزب الحرية والعدالة ومن عضوية مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين.
في 30 يونيو من عام 2013 خرج الملايين من المواطنين ضد الرئيس المنتخب محمد مرسى بسبب دعوة حركة تمرد والتي وقع علي استمارات سحب الثقة من الرئيس. لذلك قرر الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وقتها وقف الدستور. وفي 3 يوليو تم الاتفاق فيما بين الجيش برئاسة قائده العام ورجال الدين وعدد من القوى والأحزاب السياسية عدا حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين والمنتمي لها مرسي علي ايقاف العمل بالدستور وعزله وتولية المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعلى سلطة قضائية في البلاد رئيسًا مؤقتاً للبلاد، وتشكيل حكومة جديدة وتحديد خارطة جديدة للمستقبل تشرف على تنفيذها القوات المسلحة المصرية تتضمن البدء بتعديل الدستور عن طريق لجنة لتعديل الدستور ثم إجراءانتخابات البرلمان المصري انتهاءً بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة؛ وهى الخارطة التي لاقت قبولًا من المعارضة ورفضاً حاداً من أنصار التيار الإسلامي والمنتمي له الرئيس الأسبق مرسي.
بعد ذل? قد
تم تحديد مواعيد الانتخابات طبقا لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات؛ تنفيذا لخارطة الطريق. وقد أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الفترة من 15 إلى 18 مايو 2013م (تم مدها حتى 19 مايو) لاقتراع المصريين في الخارج، ويومي 26 و27 مايو (تم مدها حتى 28 مايو) لإجراء الانتخابات في الداخل. و انتخب المصريون في هذه الانتخابات الرئيس السادس لجمهورية مصر العربية بعد ترشیح كلٌ من المشير عبد الفتاح السيسي و السيد حمدين صباحي. وفي يوم الثلاثاء 3 مايو أعلنت اللجنة فوز المشير عبد الفتاح السيسي بنسبة 96.94%.
تم تشكيل لجنة من 10 خبراء قانونيين لتعديل الدستور كأول خطوة من خطوات خارطة الطريق السياسية ، أنهت لجنة العشرة عملها في 20 أغسطس 2013، لتشكل لجنة الخمسين في 1 سبتمبر 2013 كثاني خطوات تعديل الدستور. وبدأت اللجنة أعمالها في 8 سبتمبر 2013، ووضعت مسودة الدستور بعد 60 يوماً من هذا التاريخ، حيث قامت بتعديل المواد الخلافية في الدستور وخاصة في باب نظام الحكم. عرضت المسودة للاستفتاء الشعبي في يناير 2014م، بدأ الاستفتاء بتصويت المصريين المقيمين في الخارج من 8 إلى 12 يناير، ثم يومي 14 و15 يناير داخل مصر. ظهرت النتيجة في 18 يناير بموافقة 98.1% ورفض 1.9% من الذين ذهبوا للجان الاقتراع، بلغ عدد الحضور 20.613.677 ناخباً، من إجمالى 53.423.485 ناخباً، بنسبة 38.6%


2) السلطة التنفيذية

أ‌. رئيس الجمهورية
تحدد اختصاصات رئيس الجمهورية بأنه رئيس الدولة المنتخب لأربعة أعوام ميلادية، وهو رئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات. ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور.

ويختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر.

ويضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين في الدستور. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء. ويعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذي ينظمه القانون.

ويعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذي ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية.

ولرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون. يتمتع أيضاً رئيس الجمهورية بحق دعوة الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا ، ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في جميع الأحوال. وإذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.

ويكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله.

وإذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم في حالة حل مجلس النواب. وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب. ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

ب‌. الحكومة
تتشكل الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها. كما نص الدستور على أنه يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أي من مجلسي النواب والشورى.

اختصاصات الحكومة:

1 - الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.

2 - توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها.

3 - إعداد مشروعات القوانين والقرارات.

4 - إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومراقبة تنفيذها.

5 - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

6 - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

7 - عقد القروض ومنحها، وفقا لأحكام الدستور.

8 - متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

هذا ويتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، في إطار السياسة العامة للدولة. ويجوز لأي من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أي من مجلسي النواب والشورى، أو إحدى لجانهما، عن موضوع يدخل في اختصاصه.


3) السلطة التشريعية

تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ، و هو يمثل الشعب بانتخابات كل خمس سنين ، ومقره في القاهرة، ويمارس سلطاته على النحو المبيَّن في الدستور.

مجلس النواب :
بموجب دستور ديسمبر 2012، يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر. ويشترط في المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ومدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

اختصاصات المجلس:
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين في الدستور.



4) السلطة القضائية

ينقسم القضاء المصري إلي قسمين القضاء العادي، والقضاء الإداري أو مجلس الدولة، ويرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض وهي اعلي جهة قضائية عادية في مصر ويتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، كما يرأس مجلس الدولة أعلى وأقدم مستشار به ويعين من قبل رئيس الجمهورية بعد ترشيح قضاة المجلس له. أما المحكمة العليا في مصر فهي محكمة النقض وهي أعلى محكمة في مصر. ويترأسها أقدم قاضٍ ويكون معه نواب له. كما توجد المحكمة الدستورية العليا وهي التي تفصل في دستورية القوانين ورئيسها يرأس اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية. وفي ظل حالة الطوارئ تنشئ السلطة التنفيذية محاكم عسكرية.

وتعتبر السلطة القضائية في مصر سلطة مستقلة بموجب دستور ديسمبر 2012، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر أحكامها وفقا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. وتقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

والقضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيا؛ ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملاً، وللجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
فی دستور سنه 2013م السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم.

اختصاصات القضاء:
أولاً القضاء: ويختص بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى. ويفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائه.

ثانياً: النيابة العامة: وهي جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ثالثاً: مجلس الدولة: وهو الفرع الثالث للقضاء، ويعد جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ومراجعة العقود التي تكون الدولة طرفا فيها. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.س

رابعاً: المحكمة الدستورية العليا: هي جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها. تتشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرارا من رئيس الجمهورية.

الفساد
أظهرت تقارير حديث لمنظمة الشفافية الدولية، أن مصر من أكثر 9 دول في العالم فسادًا في قطاع الدفاع والأسلحة على مستوى العالم.

وكشف مؤشر منظمة الشفافية الدولية الأول لمكافحة الفساد في قطاع الدفاع، أن مصر ضمن الفئةF وهي الفئة الأخيرة في تصنيف الفساد في قطاع الدفاع والأسلحة، والتي تشمل دول انغولا، والجزائر، والكاميرون، والكونغو، واريتريا، وسوريا، واليمن، وليبيا.

وحسب تقارير منظمة الشفافية الدولية فقد انخفض ترتيب مصر في موشرات الفساد حيث كان تريبها 98 عام 2010 ثم انخفض ترتيبها عام 2011 إلى 122 ثم انخفض ترتيبها عام 2012 إلى 118 من بين 167 دولة على مستوى العالم كما جاء ترتيبها عربيا إلى 12 بعد أن كان 11 عام 2011.

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
مصر في لمحة واحدة
الجغرافيا
التاريخ
الثقافة
الاقتصاد
السياسة
العسكري