1) نظام الحكم
حصلت تونس على
استقلالها عن فرنسا عام 1956 لكن إعلان الجمهورية التونسية دولة ذات نظام جمهوري
ليبرالي، لم يأت إلا في 25 يوليو 1957، حينما أصبح الحبيب بورقيبة أول رئيس لها،
وقد خلفه سنة 1987 الرئيس زين العابدين بن علي، وظلت تونس محكومة من قبل نظامه أكثر
من ثلاثة عقود حتى سنة 2011 بعد اندلاع الثورة التونسية.
التطورات
السياسية بعد الثورة
في يوم الجمعة 14 يناير 2011 أطاحت الثورة التونسية الشعبية التي دامت قرابة الشهر؛
بالرئيس زين العابدين بن علي الذي كان يحكم البلاد طيلة 23 سنة؛ وأجبرته على
التنحي؛ ومغادرة البلاد إلى السعودية، وتولى في نفس اليوم الوزير الأول محمد
الغنوشي؛ رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة بطريقة وصفت بأنها منافية للدستور، حيث ارتكز
على الفصل 56 من الدستور التونسي والذي ينص على أن رئيس الدولة يفوض الوزير الأول
في حال عدم تمكنه من القيام بمهامه بصفة وقتية؛ ما عدا حق حل مجلس النواب.
غير أنه لم يكن هناك تفويض واضح وكان عليه الارتكاز على الفصل 57؛ وعرض الأمر على مجلسي المستشارين والنواب للموافقة على تعيين رئيس مجلس النواب كرئيس مؤقت والتحضير للانتخابات في مدة تتراوح بين 45 و60 يوماً.
وبناءً على ذلك أعلن في الـ 15 من يناير 2011 عن تولي رئيس مجلس النواب محمد فؤاد المبزع منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت. وفي 27 فبراير 2011 عين السيد الباجي قائد السبسي رئيس وزراء الحكومة المؤقتة بعد استقالة محمد الغنوشي من منصبه. وفي 23 أكتوبر تم انتخاب المجلس التأسيسي، ومنه تم تعيين السيد منصف المرزوقي رئيسا للجمهورية والسيد حمادي الجبالي رئيسا للوزراء قبل أن يستقيل ويعين مكانه وزير داخليته علي لعريض.
وقد اتفقت الأحزاب الكبرى في تونس 15 مايو 2013 على تبنى نظام سياسي مزدوج؛ يتقاسم فيه رئيسا الحكومة والجمهورية السلطات؛ مما يتيح اجتياز أهم عائق يعرقل الانتهاء من صياغة الدستور الجديد لتونس ما بعد الثورة؛ وذلك في ختام "الحوار الوطني" الذي انعقد في تونس بين أهم مكونات الساحة السياسية.
وفي 10 ديسمبر 2011 تمت المصادقة على القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العمومية في تونس؛ وذلك بعد موافقة 141 عضوا من أعضاء المجلس التأسيسي اﻠ217، علما بأن 37 عضوا رفضوا القانون وامتنع عن التصويت 29 آخرون. القانون المشار إليه ينظم العلاقة بين السلطات الثلاثة لحين وضع دستور تونس الدائم وانتخاب البرلمان ورئيس الجمهورية.
وعلى مستوى المضمون فإن هذا القانون يؤدي بعض مهام الدساتير الحديثة، الأمر الذي حدا بالبعض إلى تسميته بالدستور الصغير. لكن اقتصار هذا القانون على تنظيم دولاب العمل لفترة مؤقتة؛ وعدم تطرقه للأبواب المتعارف عليها كالمبادئ العامة والحقوق والواجبات والسياسة الخارجية، كل ذلك ينفي عنه صفة الدستور. وتبقى بعض الأسئلة المهمة التي ترتبط بهذا القانون كثيرة، وتتعلق بطبيعة نظام الحكم المنصوص عليه وإلى أي مدى سوف يستمر في الدستور الدائم الذي ستتم المصادقة عليه لاحقا.
وقد
أثارت بعض فصول مشروع التنظيم المؤقت للسلطات العمومية في تونس الكثير من الجدل،
حيث اختلفت الأطراف التي تناقش المشروع حول توزيع الصلاحيات بين رئاسة الحكومة
ورئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس التأسيسي، وكذلك آلية التصويت على الدستور الجديد.
السلطات في
تونس
حرصت تونس ما بعد الثورة على ترسيخ نظام فصل السلطات الثلاث في ظل دستور يحدد
الصلاحيات والحقوق
2) السلطة
التنفيذية
تونس دولة ذات
نظام رئاسي ينتخب فيها رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات ويقوم بتسمية الوزير الأول
(رئيس الوزراء) الذي يسهم في تنفيذ سياسات الدولة، يتم اختيار رئيس الوزراء من قبل
الرئيس، يوقع رئيس الوزراء على جميع المراسيم ذات الطابع التنظيمي ويمكن له أيضا أن
يمثل الرئيس أمام مجلس الوزراء أو المجالس الأخرى.
ويتمتع رئيس الجمهورية دستوريا بتعيين بعض أعضاء مجلس المستشارين الغرفة البرلمانية الثانية وفقا لمعايير تعيين غامضة وغير دقيقة تقوم على معيار “الشخصيات والكفاءات الوطنية”
وبحسب
النص الأصلي للدستور فقد تم حصر كل السلط التنفيذية بيد رئيس الجمهورية مما خوله
عديد الاختصاصات المكملة للعمل التنفيذي؛ أهمها ضبط السياسة العامة للدولة؛
والإشراف على تنفيذها؛ والاكتفاء بإطلاع مجلس الأمة على سيرها؛ كما عاد إليه وحده
اختصاص تعيين أعضاء الحكومة إلى جانب اختصاص تنفيذ النصوص التشريعية؛ وإسناد
الوظائف المدنية والعسكرية باعتباره الرئيس الإداري الأعلى و القائد الأعلى للقوات
المسلحة وله اعتماد الممثلين الدبلوماسيين لتونس لدى الدول الأجنبية؛ وقبول أوراق
اعتماد ممثلي الدول الأجنبية بتونس. كما أن له صلاحية تعيين الحكام المحليون
للولايات.
3) السلطة
التشريعية
يتكون الجهاز
التشريعي في تونس من هيئتين تشريعيتين هما: مجلس المستشارين، الذي ينتخب أو يعين
لمدة ست سنوات، ومن مجلس النواب الذي ينتخب لولاية مدتها خمس سنوات.
ويتكون مجلس النواب من 182 مقعدا. ويمثل ساحة للنقاش والجدال حول السياسات الوطنية المتبعة، لكن من النادر قبل الثورة ألا تمر ميزانية أو تشريع مقدم من قبل السلطة التنفيذية، وقد دخلت أحزاب المعارضة لأول مرة مجلس النواب التونسي عام 1994 وحصلت على 9% من جملة مقاعده.
وتتمتع
السلطة التشريعية حسب النص الأصلي للدستور؛ بالمشروعية الشعبية على قدم المساواة مع
رئيس الجمهورية؛ باعتبار أن مجلس النواب ينتخب انتخابا عاما ومباشرا ودون تدخل من
جانب السلطة التنفيذية.
4) السلطة القضائية
يشتمل التنظيم القضائي التونسي على مجموعة من أصناف المحاكم منها التي لها اختصاص
شامل؛ ومنها التي لها اختصاص محدود.
وقد تضمن دستور الجمهورية التونسية أحكاما تتعلق بالسلطة القضائية؛ والإطار القانوني لصدور الأحكام من المحاكم؛ واستقلالية القضاة؛ وتسميتهم؛ والضمانات اللازمة لهم؛ وتركيبة المجلس الأعلى للقضاء؛ والمحكمة العليا؛ ومجلس الدولة واختصاصه.
وتوجد محكمة عسكرية دائمة تنظر في الجرائم التي يرتكبها العسكريون؛ حسب إجراءات مجلة المرافعات؛ والعقوبات العسكرية الصادرة بتاريخ 10 يناير 1957.
وتتبع المحاكم التونسية إجمالا إما للقضاء العدلي؛ الراجع إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان؛ أو القضاء الإداري الراجع إلى للوزارة الأولى، ويخضع كل صنف من هذه المحاكم إلى مجموعة من المبادئ نصّت عليها قوانين خاصة بها وكرّسها فقه القضاء الصادر عنها.
وتنظر
المحكمة العليا في قضايا الخيانة العظمى التي يرتكبها مسئولون حكوميون ما عدا
الرئيس.
المحاكــم
1.
محكمة التعقيب مقرها بتونس العاصمة
2.
عشر
محاكم استئناف
3.
سبعة
وعشرون محكمة ابتدائية
4.
خمسة
وثمانون محكمة ناحية
5.
المحكمة العقارية مقرها تونس العاصمة ولها خمسة عشر فرعا
القضاة
يدوم تكوينهم بالمعهد الأعلى للقضاء سنتان بعد التخرج من إحدى كليات العلوم
القانونية.
ويقدر
العدد الإجمالي للقضاة من 1842 تمثل النساء نسبة 28,80 % وينظم القانون عدد 29
المؤرخ في 14/07/1967 المنقح عدة مرات النظام القضائي وطرق الاكتتاب وإجراءات
التأديب وغيرها.
الفساد
حسب آخر تقرير أصدرته منظمة الشفافية سنة 2012 فقد ارتفع منسوب الفساد بصفة ملحوظة
في تونس بعد الثورة بسبب غياب الشفافية والتشريعات التي تتعقب الفاسدين وحصول رموز
النظام السابق على أحكام متتالية بالبراءة حسبما جاء في تقرير لمنظمة الشفافية
الدولية.
وذكر التقرير الذي أصدرته المنظمة لعام 2012 أن تونس تراجعت من المركز 59 إلى 75 في مؤشر الدول الأقل فسادا.
وتتلخص
أهم العوامل الأساسية التي أدت إلى تفاقم الفساد بتونس في التسليم بالرشوة كظاهرة
مجتمعية متسامح معها وعدم قيام أجهزة الرقابة بدورها وعدم تفعيل القوانين وغياب
الشفافية والحوكمة الرشيدة في المؤسسات.
5) منظمات
ح?ومیة و غیرح?ومیة
الأحزاب السياسية وقادتها
1- آفاق تونس، بزعامة آمنة منيف.
2- حركة النهضة، بزعامة رشيد الغنوشي.
3- المؤتمر من أجل الجمهورية، بزعامة المنصف المرزوقي.
4- التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، بزعامة مصطفى بن جعفر.
5- القطب الديمقراطي الحداثي (تحالف سياسي).
6- حركة الديموقراطيين الاشتراكيين، بزعامة أحمد الخصخوصي.
7- حركة التجديد، بزعامة أحمد إبراهيم.
8- حزب الخضر للتقدم، بزعامة منجي الخماسي.
9- الحزب الاجتماعي التحرري، بزعامة منذر ثابت.
10- العريضة الشعبية، بزعامة محمد الهاشمي الحامدي.
11- حزب الوحدة الشعبية، بزعامة محمد بوشيحة.
12- الحزب الديمقراطي التقدمي، بزعامة مية الجريبي.
13- حزب المبادرة، بزعامة كمال مرجان.
14- حزب العمال الشيوعي التونسي، بزعامة حمة الهمامي.
15- الاتحاد الديقمراطي الوحدوي، بزعامة أحمد إينوبلي.
جماعات الضغط السياسي وقادتها
1- مجموعة 18 أكتوبر (قيادة مجمعة).
2- تجمع التونسيين من أجل حقوق الإنسان LTDH، بزعامة مختار تريفي.
المشاركة في المنظمات الدولية
1- المصرف العربي للتنمية الاقتصاديّة في أفريقيا ABEDA.
2- مصرف التنمية الإفريقي AfDB.
3- الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي AFESD.
4- صندوق النقد العربي AMF.
5- اتحاد المغرب العربي AMU.
6- الاتحاد الأفريقي AU.
7- منطقة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود BSEC (مراقب).
8- منظمة الأغذية والزراعة FAO.
9- مجموعة البلدان الإحدى عشر G-11.
10- مجموعة البلدان السبع والسبعين G-77.
11- الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA.
12- البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD.
13- منظمة الطيران المدني الدولي ICAO.
14- غرفة التجارة الدولية ICC.
15- الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ICRM.
16- المؤسسة الدولية للتنمية IDA.
17- البنك الإسلامي للتنمية IDB.
18- الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD.
19- المؤسسة المالية الدولية IFC.
20- الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر IFRCS.
21- المنظمة الهيدروغرافية الدولية IHO.
22- منظمة العمل الدولية ILO.
23- صندوق النقد الدولي IMF.
24- المنظمة البحرية الدولية IMO.
25- المنظمة الدولية للاتصالات الساتلية المتنقلة IMSO.
26- المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) Interpol.
27- اللجنة الأولمبية الدولية IOC.
28- المنظمة الدوليّة للهِجرة IOM.
29- الاتحاد البرلماني الدولي IPU.
30- المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ISO.
31- المنظمة الدولية للاتصالات اللاسلكية بواسطة السواتل (إنتلسات( ITSO.
32- الاتحاد الدولي للاتصالات ITU.
33- الاتحاد الدولي لنقابات العمال ITUC.
34- جامعة الدول العربية LAS.
35- الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA.
36- بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية
MONUSCO.
37- حركة عدم الانحياز NAM.
38- منظمة الدول العربية المصدرة للنفط OAPEC.
39- منظمة الدول الأمريكية OAS (مراقب).
40- منظمة المؤتمر الإسلامي OIC.
41- المنظمة الدولية للبلدان الناطقة بالفرنسية (الفرانكوفونية) OIF.
42- منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW.
43- منظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCE (شريك).
44- منظمة الأمم المتحدة UN.
45- مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD.
46- منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO.
47- مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR.
48- منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO.
49- عملية الأمم المتحدة في كوت دفوار UNOCI.
50- منظمة السياحة العالمية UNWTO.
51- الاتحاد البريدي العالمي UPU.
52- منظمة الجمارك العالمية WCO
53- الاتحاد العالمي للنقابات العمالية WFTU.
54- منظمة الصحة العالمية WHO.
55- المنظمة العالميّة للمِلكيّة الفكريّة WIPO.
56- المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO.
57- منظمة التجارة العالمية WTO.
6)دستور
بعد أن أُلغي النظام الملَكي وأُعلن النظام الجمهوري، في 25 يوليه
1957م، صدر دستور جديد، في الأول من يونيه 1959، يُعَدّ، من الناحية النظرية،
دستوراً ديموقراطياً، يعترِف بحُريّة الرأي والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع
والتجمُّع. وقد عُدِّل في 12 يوليه عام 1988، وكذلك في العام 2002. ويعكف المجلس
الوطني التأسيسي الآن على صياغة دستور جديد للبلاد.
النظام القانوني
النظام القانوني، في تونس، مؤسَّس على القانون المدني الفرنسي والشريعة
الإسلامية. وتراجع بعض القوانين التشريعية من قبل المحكمة العليا في جلسة مشتركة.
ولم تقبل تونس السلطة الإلزامية لمحكمة العدل الدولية، وهي ليست عضواً في المحكمة
الجنائية الدولية.
السن القانوني للانتخاب: لمن يبلغ العشرين، من الذكور والإناث، عدا قوات الأمن
الحكومية العاملة (وتشمل الشرطة والقوات المسلحة)، والأفراد المعوقين ذهنياً،
والأفراد الذين سُجنوا أكثر من ثلاثة أشهر (في حالات الجرائم فقط)، والأفراد
المحكوم عليهم بالإيقاف أكثر من ستة أشهر.
Other articles in this category |
---|
تونس في لمحة واحدة |
الجغرافيا |
التاريخ |
الثقافة |
الاقتصاد |
السياسة |
العسكري |
العلاقات الخارجية |