1) نظام الحكم
عرفت موريتانيا بعد
استقلالها عن فرنسا أول دستور في 20 مايو 1961م، فقد تأثر ذلك الدستور إلى حد كبير
بالدستور الفرنسي لسنة 1958م بل إنه كان مستوحى في أغلبه منه كما أنه تأثر بالنظم
التي عاشتها موريتانيا من قبل وخاصة القانون الإطاري؛ وهو القانون المنظم لمستعمرات
فرنسا في غرب إفريقيا في بداية 1957.
أما الدستور الثاني الذي عرفته موريتانيا فكان دستور 21 يوليو 1991م الذي أقر في
استفتاء شعبي وتم العمل به منذ ذلك التاريخ حتى الانقلاب الذي أطاح بنظام الرئيس
معاوية ولد الطايع في الثالث من أغسطس 2005م، واحتفظ المجلس العسكري للعدالة
والديمقراطية الذي حكم موريتانيا بدستور 1991م غير أنه أجرى تعديلات عليه ونظم
استفتاء لإقرارها في يونيو 2006. وكان آخر تعديل تم على الدستور الموريتاني أقر سنة
2012 من قبل البرلمان، وتضمنت تلك التعديلات الدستورية النص على التنوع الثقافي
لموريتانيا أي أن موريتانيا مكونة من عرقيتين عربية وزنجية، كما اشتمل النص على حظر
وتجريم الرق والانقلابات العسكرية التي اعتبرها التعديل الجديد جريمة لا تسقط
بالتقادم ويعاقب مرتكبيها وداعميها والمتواطئين معهم.
كما تتضمن أيضا النص على أن الوزير الأول مسئول أمام البرلمان الموريتاني، وفسح
المجال أمام النساء للولوج إلى الفرص والوظائف الحكومية بشكل متساو مع الرجال.
ويتميز النظام السياسي الموريتاني بأنه نظام جمهوري رئاسي حيث نص التعديل الدستوري
2006 على انتخاب الرئيس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة عبر الاقتراع
المباشر ولا يحق للرئيس أن يترأس موريتانيا لأكثر من دورتين متعاقبتين.
كما نص الدستور الموريتاني على وجود ثلاث سلطات داخلة الدولة تتميز كل منهما
باستقلالية تامة عن الأخرى، هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة
القضائية.
الاحزاب
بعد دستور 1990 م الذي فتح
المجال لإنشاء الأحزاب السياسية، تشكلت في موريتانيا مجموعة من الأحزاب تمثل الطيف
السياسي في البلد حيث يزيد عددها الآن على الثمانين حزبا؛ وقد سمحت الانتخابات
البرلمانية الأخيرة سنة 2006 بدخول بعض هذه الأحزاب المحسوبة تقليديا على المعارضة
قبة البرلمان لأول مرة في تاريخ موريتانيا بعد أن كانت لفترة طويلة حكرا على الحزب
الحاكم.
الفساد
بحسب التقرير السنوي عن مؤشر
الفساد في دول العالم والذي تصدره منظمة الشفافية الدولية؛ احتلت موريتانيا المرتبة
123 من أصل 176 دولة في "مؤشر الفساد في العالم" بحسب تقرير 2012 حيث حصلت على 31
نقطة من أصل 100 نقطة، وقد أشار التقرير الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية إلى أن
موريتانيا من أكثر البلدان المغاربية انتشارا فيها الفساد؛ حيث يستشري الفساد اليوم
في جميع مفاصل الدولة الموريتانية من القمة وحتى القاعدة؛ ومثلها مثل غيرها من دول
المنطقة التي تتحكم فيها الدكتاتوريات والديمقراطية المزيفة.
وفي سنة 2013 قامت منظمة الشفافية الدولية بتعليق عضوية موريتانيا في المنظمة
واعتبرت المنظمة أن هذا التعليق ناجم عن تأخر نشر تقريري 2010 و2011 وهو مبدأ رئيسي
للشفافية في إدارة الصناعات الاستخراجية بحسب المنظمة.
2) سلطة
تنفيذية
يمنح الدستور الموريتاني
للسلطة التنفيذية وخصوصا رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة ، حيث يتولى تعيين الوزير
الأول وأعضاء الحكومة بالتشاور معه، وهو مسئول عن تحديد سياسة الحكومة؛ وتقسيم
المهام بين الوزراء وتوجيه وتنسيق العمل الحكومي؛ ويتمتع بصلاحيات دعوة البرلمان
للانعقاد في الدورات العادية والاستثنائية، إضافة إلى تعيين وعزل كبار موظفي الدولة
من المدنيين والعسكريين؛ والدعوة إلى الاستفتاء العام؛ ودعوة الناخبين إلى
الاقتراع، إضافة إلى حق التصديق على القوانين التي يرفعها البرلمان إليه؛ ولا تصبح
نافذة إلا بمصادقة الرئيس عليها كما يتمتع بحق إصدار القوانين؛ وضمان نشرها في
الجريدة الرسمية والإشراف على تنفيذها.
3) السلطة
التشريعية
تتشكل السلطة التشريعية
"البرلمان" من غرفتين تمثيليتين هما: الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وينتخب نواب
الجمعية الوطنية لمدة خمس (5) سنوات بالاقتراع المباشر، في حين ينتخب الشيوخ لمدة
ست (6) سنوات بالاقتراع غير المباشر، ويقومون بتمثيل المجموعات الإقليمية في
الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
يمثل الموريتانيون المقيمون في الخارج في مجلس الشيوخ، ويجدد ثلث أعضاء مجلس الشيوخ
كل سنتين.
وقد نصت التعديلات الدستورية سنة 2012 على زيادة عدد النواب البرلمانيين من 96
نائبا إلى 140 نائبا.
يتمتع البرلمان بصلاحيات الرقابة على العمل الحكومي؛ كما يمكنه مساءلة الحكومة؛
وتقوم الأخيرة بعرض برامجها أمام البرلمان وله الحق في المصادقة أوالرفض على
برنامجها.
تلزم الحكومة بأن تقدم للبرلمان حسب الصيغ الواردة في القانون كل إيضاحات تطلب منها
بشأن تسييرها ونشاطها، ويقدم الوزير الأول سنويا في دورة نوفمبر تقريرا للجمعية
الوطنية حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة، ويعرض الخطوط العامة لبرنامجه للسنة
المقبلة.
وللجمعية الوطنية أن تطعن في مسؤولية الحكومة بالتصويت على ملتمس رقابة. ويؤدي
التصويت المناوئ أو المصادقة على ملتمس الرقابة إلى الاستقالة الفورية للحكومة، ولا
يحصلان إلا بأغلبية نواب الجمعية الوطنية، وتحسب فقط الأصوات المناوئة أو الأصوات
المؤيدة لملتمس الرقابة.
وتظل الحكومة المستقيلة تسير الأعمال الجارية إلى أن يعين رئيس الجمهورية وزيرا أول
وحكومة جديدين.
وقد بدأت جلسات البرلمان تبث علنا على التلفزة الموريتانية الرسمية والإذاعة
الوطنية منذ الإطاحة بالرئيس السابق ولد الطايع 2005 للمزيد من الشفافية وإشراك
المواطن في مراقبة النواب الذين انتخبهم.
4) السلطة
القضائية
تنص القوانين في موريتانيا
على الفصل بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وينص الدستور
الموريتاني على أن رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء، ويساعده في ذلك
المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه.
وتتكون المحاكم الموريتانية من التشكيلات التالية:
محاكم المقاطعات
توجد في كل مقاطعة من المقاطعات البالغ عددها 52 محكمة تسمى محكمة المقاطعة
تتولى البت في النزاعات ذات الطابع المدني أو تلك المتعلقة بنزاعات الأحوال
الشخصية، إضافة إلى النزاعات العقارية.
محاكم الولايات
وهي محاكم درجة أولى وتوجد محكمة في كل ولاية من ولايات موريتانيا البالغ
عددها 12 ولاية؛ وتتشكل كل محكمة من مجموعة من الغرف من بينها غرف مدنية وجزائية
وتجارية وإدارية، ويترأس الغرفة قاض من بين قضاة محكمة تلك الولاية، ويتولى رئاسة
محكمة الولاية أعلى القضاة رتبة.
محاكم الإستئناف
وهي محاكم درجة ثانية حيث توجد في موريتانيا ثلاث محاكم استئناف يتم أمامها
استئناف القضايا التي لم يتم البت فيها بشكل نهائي، وتم توزيع محاكم الاستئناف بناء
على الاختصاص الجغرافي حيث توجد إحدى تلك المحاكم في العاصمة انواكشوط، وتوجد
الثانية في العاصمة الاقتصادية نواذيبو، أما الثالثة فتوجد في كيفة في الشرق
الموريتاني، وتضم كل محكمة استئناف مجموعة من الغرف.
المحكمة العليا
وتوصف بأنها محكمة ليست درجة من درجات التقاضي لأنها محكمة قانون.
Other articles in this category |
---|
موريتانيا في لمحة واحدة |
الجغرافيا |
التاريخ |
الثقافة |
الاقتصاد |
السياسة |
العسكري |