1) نظام
الحكم
يقوم النظام السياسي الجزائري في ظل أول دستور حكم الجزائر سنة 1963 على أساس
النظام الجمهوري في ظل الديمقراطية الشعبية؛ وتمارس فيه السلطة من طرف الشعب، و
يعتمد الاشتراكية أسلوبا لتنمية البلاد و ترقية الشعب و أداة ذلك هو الحزب الواحد؛
المتمثل في حزب جبهة التحرير الوطني؛ كحزب طلائعي يهتم بتحديد سياسة الأمة؛ و يوجه
و يراقب مؤسسات الدولة.
في 19 يونيو 1965 قام مجموعة من الضباط على رأسهم هواري بومدين بانقلاب على الحكم؛ وفي 19 يوليو 1975 أعلن الرئيس هواري بومدين عن نيته العودة إلى الشرعية الدستورية؛ وقد ظهرت بوادر التراجع عن النظام الاشتراكي في بداية الثمانينات؛ واتضحت أكثر مع مراجعة الميثاق الوطني سنة 1986 ودخلت حيز النفاذ بعد حوادث 5 أكتوبر 1988، حيث بدأ بإجراء استفتاء شعبي في 3 نوفمبر 1989 حول تعديل دستور 1976 بإنشاء منصب رئيس الحكومة؛ ومع تسارع الأحداث؛ ورغبة في دفع عجلة الإصلاحات السياسية إلى أقصاها؛ شكلت لجنة تقنية لإعداد مشروع دستور جديد عرض للاستفتاء الشعبي في 23/02/1989 وتم بموجبه إلغاء دستور 1976.
و قد اصطدمت أول تجربة تعددية حزبية في ظل دستور 1989 بصعوبات متعددة ترتب عنها توقيف المسار الانتخابي في يناير 1992 وتقديم رئيس الجمهورية استقالته وقد تزامنت هذه الاستقالة مع حل مجلس الشعب الوطني، مما خلق فراغا دستوريا عولج بإنشاء المجلس الأعلى للدولة تعويضا لمنصب رئيس الجمهورية وتم تعيين مجلس الشعب الوطني.
و شكلت لجنة تقنية لإدخال تعديلات جذرية على دستور 1989 ليتم عرضه على استفتاء شعبي 28 نوفمبر 1996.
وفي أبريل سنة
2011 أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن جملة من الإصلاحات السياسية تمثلت في
تعديل بعض النصوص التشريعية التي لها علاقة بالممارسة الديمقراطية وتدعيم دولة
القانون، وقد شملت قطاعات الإعلام، وقانون الأحزاب السياسية، والنظام الانتخابي،
والتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة، وحالات التنافي مع العضوية النيابية،
والجمعيات المدنية. وحظيت هذه الإصلاحات بمصادقة البرلمان بغرفتيه في انتظار تعديل
الدستور لاحقا.
السلطات في الجزائر
ينص الدستور الجزائري على وجود سلطات ثلاث؛ كما ينص على استقلال كل واحدة
منها عن الأخرى.
2) السلطة
التنفيذية
ينتخب
رئيس الجمهورية طبقا للمادة 73 من الدستور بالأغلبية المطلقة في دور أو دورين عن
طريق الاقتراع العام المباشر و السري ( م 155 و156 من أمر 97-07 المتضمن نظام
الانتخابات)، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (م74 من
الدستور) و يجب للترشح لمنصب رئيس الجمهورية توافر مجموعة من الشروط الموضوعية و الشكلية.
ويتمتع رئيس الجمهورية بالعديد من السلطات والصلاحيات الإدارية الواسعة، تبعا للمركز القانوني الذي منحه له الدستور، فتتجسد هذه الصلاحيات من خلال المادة 77 من الدستور في سلطة التعيين السلطة التنظيمية و الحفاظ على أمن الدولة.
ويمنح الدستور الجزائري صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية في مجال التعيين وزادها اتساعا صدور المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 27/10/1999 ذلك أن سلطات الرئيس في التعيين امتدت إلى الوظائف المدنية و العسكرية للدولة.
و نظرا للتعديل الذي حصل لدستور 1976 بموجب دستور 1989(1996)، لم يعد رئيس الجمهورية يضطلع بقيادة الوظيفة التنفيذية لوحده، ذلك أن الدستور الجديد أحدث مؤسستين في قمة السلطة التنفيذية موزعا بذلك الوظيفة الإدارية العليا بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، و منه أصبح هذا الأخير يتمتع باستقلالية تأسيسية عن رئيس الجمهورية. وتتكون الحكومة من رئيس و أعضاء الحكومة(الوزراء)، و تجتمع في إطار مجلس الحكومة.
ويتمتع رئيس الحكومة في النظام الجزائري بمجموعة من الصلاحيات نذكر منها:
- توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة.
- رئاسة مجلس الحكومة
- السهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات
- التعيين في وظائف الدولة السهر على حسن سير الإدارة العمومية,
هذا بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى و خاصة:
- ضبط برنامج الحكومة و عرضه على مجلس الوزراء
- تقديم عرض عن برنامجه لمجلس الأمة
- تقديم بيان
سنوي عن السياسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني أو إلى مجلس الأمة، كما يمكنه أن
يطلب تصويت بالثقة من المجلس الشعبي الوطني
حق البادرة
بالقانون (م 119 من الدستور)
ولرئيس الجمهورية حق المبادرة بتعديل الدستور بعد موافقة غرفتي البرلمان ثم يعرضه في استفتاء على الشعب.
كما يمكن لـ 3/4 من مجموع غرفتي البرلمان أن يبادروا إلى اقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية، و الذي يقوم بدوره بعرضه على الشعب للاستفتاء عليه.
وفضلا عما سبق
خص الدستور رئيس الحكومة بمهام تتمحور حول الإشارة أو الإعلام من قبل رئيس
الجمهورية إلى تقرير حالتي الطوارئ أو الحصار، وباعتباره عضوا في مجلس الوزراء عند
لجوئه إلى الهالة الاستثنائية؛ أو إعلان الحرب أو استشارته قبل حل المجلس الشعبي
الوطني أو تقرير إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها.
3) السلطة
التشريعية
لقد
أصبحت السلطة التشريعية في الجزائر بعد صدور دستور سنة 1996 تتألف من مجلسين بعدما
كانت تأخذ بنظام المجلس الواحد. وقد تجسدت هذه الازدواجية في البرلمان الجزائري من
خلال المادة 98 من دستور 1996 والتي تنص على ما يلي:
"يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة؛ وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه".
ويعتبر مجلس الشعبي الوطني هو الغرفة الأولى في البرلمان وينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام والمباشر والسري لمدة 5 سنوات كما جاء ذلك في المادة 101و 102 من دستور 1996.
ويتكون المجلس الشعبي الوطني من 380 نائبا يتم اختيارهم عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر وذلك بعد توفر الشروط التي نصت عليها المادة 5 من قانون الانتخابات في، ويتم تقديم كل قائمة من المترشحين؛ أما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر و أما كقائمة مترشحين أحرار على أن يدعمها على الأقل 400 توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعينة.
وتجري الانتخابات في ظرف ثلاثة أشهر السابقة على انقضاء المدة النيابية الجارية، ومن خلال المدة النيابية يجتمع المجلس الشعبي الوطني في دورتين عاديتين كل سنة مدة كل دورة أربعة أشهر على الأكثر.
ويقوم المجلس
الشعبي الوطني بمهامه من خلال هياكله المتمثلة في رئيس المجلس ومكتبه ولجانه
الدائمة والتنسيقية والخاصة.
مجلس الأمة
يتألف مجلس الأمة الجزائري من 144 عضواً بينهم 96 عضواً يتم انتخابهم لعضويه المجلس
بينما يتم تعيين بقيه الأعضاء البالغ عددهم 48 عضواً . وتشارك أربع نساء في عضويه
المجلس وجميع الأعضاء عبارة عن أشخاص يحظون بمكانه اجتماعيه في المجتمع الجزائري
كما أن البعض منهم كانوا يشغلون مناصب كبيرة في الحكومة.
ويتم انتخاب ثلثي الأعضاء بطريقه غير مباشره عبر المجالس المحلية والاقتراع السري بينما يتم تعيين الثلث الباقي من الأعضاء بواسطة رئيس الجمهورية وفقاً للقوانين المنصوص عليها في الدستور . ويشغل الأعضاء مناصبهم في المجلس لمده ست سنوات ويمكن للمجلس إقالة أي عضو من الأعضاء قبل نهاية فتره العضوية إذا ثبتت إدانته في إي قضيه خلال تحقيقات تجرى بهذا الشأن؛ ولا يجيز الدستور الجزائري حل المجلس مطلقاً، يتم مناقشه مشاريع القوانين وإقرارها من قبل المجلس الوطني الشعبي ( البرلمان ) ثم تحال إلى مجلس الأمة لتحليلها ودراستها .
وللمجلس دورتي
انعقاد في السنة تستمر كل منها لمده خمسة أشهر لكن بإمكان المجلس عقد جلسات طارئة
بناءً على دعوه رسميه موجهة من قبل رئيس الجمهورية أو وفقاً لطلب رسمي مقدم من ثلثي
أعضاء المجلس .
4) السلطة
القضائية
يتميز النظام القضائي الجزائري بالدرجة المزدوجة للجهات القضائية (المحاكم و
المجالس) وعلى قمة الهرم، المحكمة العليا التي يمنحها الدستور دور جهاز منظم لنشاط
المجالس والمحاكم التابعة للنظام القضائي، و هي تضمن توحيد الاجتهاد القضائي عبر
البلاد وتسهر على احترام القانون.
يتميز النظام القضائي الجزائري منذ دستور 1996 ، بازدواجية الجهات القضائية ( القضاء العادي و القضاء الإداري ).
تمارس المحكمة
العليا رقابة فيما يخص انسجام الأحكام القضائية مع القاعدة القانونية و يمكنها
إثبات الأحكام القضائية محل الطعن، أو إبطالها؛ و في هذه الحالة، يتم إحالة القضية
على الجهة المختصة.
هيكلة القضاء
الجزائري
المحاكم: هي الجهات القضائية القاعدية وتتواجد عبر غالبية الدوائر، و لكل محكمة
اختصاص إقليمي يغطي عددا من البلديات محصورة بموجب قانون التقسيم القضائي.
أقسام المحكمة
تحتوي جميع المحاكم على سبعة أقسام رئيسية، و هي: القسم المدني، و قسم الأحوال
الشخصية، و القسم الاجتماعي، و القسم التجاري، و القسم العقاري و القسم الاستعجالي
و القسم الجزائي، و قسم الأحداث.
المجلس
بموجب الأمر المؤرخ سنة 1997 والمتعلق بالتقسيم القضائي، تمت برمجة 48 مجلس، موزع
حسب التقسيم الإداري.
و يحدد التقسيم
القضائي الاختصاص الإقليمي للمجالس الذي يبقى مختلفا عن الاختصاص الإداري بالمعنى
الضيق ويعتبر المجلس هيئة قضائية للاستئناف ويفصل بشكل جماعي كما يضم رئيسا ورؤساء
غرف و مستشارين و نيابة عامة و مصلحة لكتابة الضبط وينقسم كل مجلس إلى عدة غرف قد
تتفرع إلى أقسام عند الاقتضاء.
المحكمة العليا
تم إنشاء المحكمة العليا سنة 1963(القانون رقم 63-218 المؤرخ في: 18 يونيو 1963
المؤسس للمحكمة العليا). وهي أعلى مؤسسة قضائية، تمارس تقييم أعمال المجالس
والمحاكم وتضمن توحيد الاجتهاد القضائي للنظام القضائي على كامل التراب الوطني ،
كما تسهر على احترام القانون.
و تتشكل المحكمة العليا، التي تخضع حاليا لقانون سنة 1989 المعدل والمتمم، من ثمان غرف ( مدني و عقاري و اجتماعي و جنائي و الجنح والمخالفات و الأحوال الشخصية و الغرفة التجارية والبحرية وغرفة العرائض).
وتختص المحكمة
العليا بالفصل في الطعون بالنقض المرفوعة ضد القرارات والأحكام النهائية الصادرة عن
المجالس والمحاكم باستثناء الجهات القضائية التابعة للنظام الإداري.
مجلس الدولة
مجلس الدولة الجزائري مؤسسة حديثة النشأة أنشأت سنة 1998 و هو الجهاز المنظم لنشاط
المحاكم الإدارية، و يبدي رأيه حول مشاريع القوانين قبل تفحصها من قبل مجلس الوزراء
كما يتمتع بالاستقلالية في ممارسة صلاحياته القضائية، وينظر مجلس الدولة في الأحكام
و القرارات الابتدائية و النهائية.
محكمة النزاعات
تتشكل محكمة النزاعات من سبعة قضاة من بينهم الرئيس يعين نصفهم من بين قضاة
المحكمة العليا والنصف الآخر من بين قضاة مجلس الدولة.
و تختص هذه
المحكمة في الفصل في نزاعات الاختصاص بين الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي
والجهات القضائية التابعة للنظام الإداري، كما أن قراراتها ليست قابلة لأي طعن.
محكمة الجنايات
هي الجهة القضائية المختصة في النظر في الأفعال الموصوفة بالإجرامية والجنح
والمخالفات المشابهة، وكذا الجرائم الموصوفة بأعمال تخريبية وإرهابية، المحالة
بقرار نهائي من غرفة الاتهام. ولها كامل السلطة لمحاكمة الأشخاص الكبار والأحداث
الذين بلغوا سن السادسة عشر (16) وارتكبوا جرائم إرهابية محالة بقرار نهائي من غرفة
الاتهام، كما تفصل في الأخير بثلاثة قضاة يساعدهم مساعدان محلفان.
التقسيم
الإداري
تنقسم الجزائر إدارياً إلى 48 ولاية، كل ولاية مقسمة إلى مجموعة من الدوائر يبلغ
عددها الإجمالي 553 دائرة وكل دائرة مقسمة بدورها إلى بلديات، ويبلغ العدد الإجمالي
للبلديات 1541 بلدية في عموم الجزائر.
الفساد
خلال تقرير سنة 2012 الذي تعده منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية حول الرشوة في
العالم درجت الجزائر في المرتبة الـ105 في مؤشر الدول الأكثـر فسادا في العالم،
وتخلفت الجزائر عن جارتيها تونس والمغرب اللتين صنفتا في المرتبتين 75 و88 على
التوالي.
وقد منحت المنظمة الجزائر - التي صنفت في المرتبة 112 العام الماضي - 34 نقطة من أصل 100.
وأكدت المنظمة
غير الحكومية التي تتخذ من ألمانيا مقرا لها في بيان لها حاجة المؤسسات العامة إلى
مزيد من الالتزام بالشفافية وتوسيع نطاق المساءلة للمسئولين.
5) منظمات ح?ومیة و غیر ح?ومیة
أحزاب
للجزائر 40 حزبا سياسيا، كما تسعى حاليا وزارة الداخلية لسن قانون جديد،
يمنع الأحزاب بالأعداد الضئيلة من المنخرطين، هنالك أحزاب بأقل من 60 شخصا.
يجب أن يأخذ أي حزب جديد موافقة وزارة الداخلية، و لا يجب أن يتأسس أي حزب على
أفكار فرقة، كالدين، العرق، الجنس، الجهوية أو العصبية.
أكبر الأحزاب، FLN، حزب جبهة التحرير الوطني، المساند للرئيس بوتفليقة، و الذي يعد
الأخير بمثابة رئيسه الشرفي؛ بعد صيف حار، تسبب في تصدعه من بين أنصار المترشح علي
بن فليس، و أنصار عبد العزيز بوتفليقة.
أكبر الاحزاب المعارضة يساري، FFS الأفافاس، جبهة القوى الإشتراكية. بعد ان حلت
الحكومة حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ الإسلامي، FIS، عام 1992.
العلاقات الخارجية
تتمسك الجزائر بعلاقات دبلوماسية مع أكثر من 100 بلد، أهم ما ميزها:كان لها
بين 2004 و ديسمبر 2005 مقعد غير دائم في الأمم المتحدة.
دعم الصحراء الغربية، و البوليساريو.
دعم القضية الفلسطينية.
أول من بادر لفكرة البرلمان العربي.
ساندت رسميا سياسية أمريكا ضد الإرهاب.
علاقة مضطربة مع فرنسا، التي قامت بصياغة قوانين تمجد الإستعمار
منظمات دولیة
الجزائر عضو مؤسس في اتحاد المغرب العربي سنة 1988، وعضو في جامعة الدول
العربية ومنظمة الأمم المتحدة منذ استقلالها، وعضو في الإتحاد الإفريقي والأوبك
والعديد من المؤسسات العالمية والإقليمية.
6)دستور
تعاقب على المشهد السياسي الجزائري، ومنذ 1962، أربعة دساتير.
أولها، جاء بعد استفتاء شعبي في 1963، بعد نقاشه داخل الحزب الواحد. كان يسعى
لتكريس سلطة بن بلة، كما حددت الجزائر كجمهورية، تتبع خط الاشتراكية، محافظة على
القومية العربية الاسلامية. دام هذا الدستور لعامين فقط، حين صار انقلاب بومدين على
حليفه السابق في جوان 1965. خلال ال10 سنوات القادمة، اهمل الدستور، رغم وجود مجالس
شعبية منتخبة ابتداءا من الستينات، كخطة من بومدين لخلق اللامركزية في القرارات.
في 1976، قُدم الميثاق الوطني، كما شرعت مسودة دستور جديد، نوقشت، و تمت الموافقة
عليها في استفتاء وطني. شكل كلا الوثيقتين، الدستور الوطني، كعنوان للجمهورية
الثانية. أكد الدستور الجديد على الاشتراكية مرة اخرى، الشرعية الثورية (يجب أن
يكون الرئيس مجاهدا سابقا)، و شكل الؤسسات الحكومية، مع مجلس الشعب، البرلمان.
في 1986، أدخلت تعديلات للدستور، محافظة على التقاليد السابقة، مع التنصل من النهج
الاشتراكي تدريجيا.
في فبراير 1989، يجيء الدستور الثالث، مغيرا شكل الدولة، فاتحا التعددية الحزبية و
مدعما الديموقراطية. ألغى الدستور أيضا النهج الاشتراكي تماما، من الدساتير السابقة،
كما قوض الشرعية الثورية، ملغيا العسكر و الحزب الواحد كقيادة مفردة للشعب، كما
بقيت الدولة ببرلمان واحد.
تمت الموافقة عليه في 23 فبراير، 1989. كتأييد شعبي لسياسة الشاذلي نحو التفتح
العالمي، ب 75% من الأصوات، و بمشاركة 78% من الناخبين. لم تكن الموافقة على
الدستور مع هذا عامة، استقال من الأفلان، بعد شهر واحد فقط، جمع من القادة العسكر،
احتجاجا على التعديلات. أكثر القرارات جرأة كانت تخلي الدولة عن دعم المؤسسات
الدينية، ترك الاشتراكية و فتح السياسة للأحزاب.
كرس دستور 1989، دولة القانون، مشددا على الجهاز التنفيذي، الرئيس خاصة على حساب
الأفلان. للرئيس سلطة تعيين الوزير الأول، كما له السلطة على الجيش. لم يكن الأفلان
في المعمعة سوى حزب أعزل، كما قلص دور القادة العسكريين للدفاع فقط. أهم من هذا،
كان على الجيش التزام الحياد، كنتيجة لأحداث أوكتوبر 1988.
يقر الدستور بالتعددية الحزبية، التي يشترط فيها تقبل وزارة الداخلية لكل
الأحزاب.الدستور الحالي، الرابع، أو تعديل دستور 1989، يأتي سنة 1996. تم فيه انشاء
مجلس الأمة، كما تم ادخال الامازيغية في المادة 3 مكرر (الفصل الأول) سنة 2002.
للرئيس و البرلمان الحالي نية تغيير الدستور من جديد، في صيغة أكثر حداثة. تسعى
الأحزاب المساندة لبوتفليقة لرئاسة غير محددة بزمن، فيما تسعى الاحزاب المعارضة في
مواد أكثر أخلاقية، و عنوانا لجزائر عصرية.
Other articles in this category |
---|
الجزائر في لمحة واحدة |
الجغرافيا |
التاريخ |
الثقافة |
الاقتصاد |
السياسة |
العسكري |