المقالات و التقارير > قوانين مابعد الثورة

قوانين مابعد الثورة

عقب الإطاحة بمبارك في 11 فبراير عام 2011، وتولي المجلس العسكري شؤون البلاد، وعلي مدار 4 سنوات كاملة تم إصدار العديد من القوانين والتشريعات بصورة ربما أسهمت في التوترات السياسية التي شهدتها الساحة خلال الفترة الماضية، تلك القوانين التي جعلت البعض يعتقد أن الأمور في مصر لا تسير كما يتمني الشعب بعدما ثار على الظلم والفساد ليحصل علي حريته الحقيقية، ويجد الفقير لقمة العيش التي يحلم بها.

وقد رصدت “البديل” أهم القوانين والتشريعات التي صدرت خلال الأربع سنوات الماضية علي النحو التالي:

المجلس العسكري والإعلان الدستوري

فور تولي المجلس العسكري إدارة البلاد، وبعد الاستفتاء علي تعديلات الدستور في مارس 2011، أصدر الإعلان الدستوري المكمل، وتتعلق المواد الأربعة الأولي، منه بكل ما هو متعلق بالدولة، ونصت علي أن مصر جمهورية نظامها ديمقراطري، وجزء من نسيج الأمة العربية، وأن الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية اللغة الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع، كما نصت علي أن الشعب مصدر السلطات، ومنع تكوين الأحزاب على أساس ديني ثم نصت المواد على المقومات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ونص الإعلان أيضاً علي أن الملكية العامة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها، وتضمن باب الحقوق والحريات أن المواطنين أمام القانون سواء ولا يجوز اعتقال أي مواطن أو حجزه إلا طبقاً للقوانين، وأن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية الرأي والتعبير والصحافة.

ووضع الإعلان الدستوري شروط الترشح للرئاسة طبقاً لما جاء بمواد التعديلات الدستوية التي تم الاستفتاء عليها، ونص علي الإشراف القضائي الكامل ومدة الرئاسة 4 سنوات لا تجدد سوى مرة واحدة، كما أن الرئيس ملزم بتعين نائب خلال 60 يوما، وأكد أن نسبة 50% من البرلمان تتكون من عمال وفلاحين لا تزال كما هي فضلاً عن كوتة المرأة.

كما تم تقليص سلطات مجلس الشورى وأوكلت له صلاحيات محدودة جداً، ونص الإعلان علي إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى في خلال 6 أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

ونظم الإعلان الدستوري نظام عمل السلطة القضائية وتتضمن المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وباقي الهيئات القضائية، كما نظم عمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الدفاع الوطني والشرطة.

وأشار الإعلان إلى أن اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة (القائم محل رئيس الجمهورية)، تتمثل في تشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة، وتعيين أعضاء مجلسي الشعب والشوري، ودعوة المجلس للانعقاد، وتمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات، وتعيين رئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء والموظفين بالحكومة، كما يشترك مجلس الوزراء مع المجلس الأعلى في رسم القوانين.

ونص الإعلان علي أن حالة الطوارئ تعلن لمدة 6 أشهر لا يجوز تجديدها سوى بموافقة مجلس الشعب، وتجدد مرة واحدة ثم بعد ذلك تعرض على الشعب للاستفتاء.

وصدرت عدة قوانين، كان منها قانون جديد للأحزاب خفف من القيود التي كبلت الحياة السياسية في عهد مبارك وفتح الباب أمام تشكيل العديد من الأحزاب الجديدة ومن بينها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وحزب النور السلفي.

وفي نوفمبر من العام نفسه تم إصدار قانون العزل السياسي، الذي ينص على عزل كل من يثبت أنه أفسد الحياة السياسية من أصحاب الوظائف العامة القيادية وإسقاط عضويته في مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو المجالس الشعبية المحلية، بالإضافة إلى حرمانه من حق الانتخاب أو الترشح لأي مجلس من المجالس سابقة الذكر لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور حكم قضائي بهذا الشأن.

“العلاوة” و”زيادة المعاشات” و”المنطقة الحرة”.. قوانين أصدرها مرسي

خلال فترة العام التي قضاها كرئيس للبلاد، أصدر الدكتور محمد مرسي، عدة قوانين تتعلق بالشأن الداخلي وتنظيمه علي النحو التالي:

قانون العلاوة،في 14 يوليو 2012، الذي نص على منح العاملين بالدولة علاوة خاصة مقدارها 15% من الأجر الأساسى في 30 يونيو 2012، أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حدود، ولاتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع العلاوة لأية ضرائب أو رسوم، وتشمل العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة.

قانون زيادة المعاشاتبنسبة 15%، بحد أدنى 50جنيهًا، وبدون حد أقصى، وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش، وتسرى في شأنها جميع أحكامه، وقانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% بحد أدنى 50 جنيهًا، وبدون حد أقصى.

قانون بزيادة قيمة بدل الجامعةلأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات اعتبارًا من1 يوليو 2012، وتعديل نص المادة 121، 123، وأضيفت مادة جديدة “13 مكرر” لتكون مناصب الجامعة بدءًا من رئيس القسم ثم عميد الكلية أو المعهد وصولًا لرئيس الجامعة بالانتخاب، ومنح القانون الحق لأساتذة الجامعات ومراكز البحوث والهيئات المجتمعية التي ينطبق عليها الكادر الوارد في قانون تنظيم الجامعات والذين كانوا أساتذة متفرغين وعينوا بعد سن السبعين في وظائف أساتذة غير متفرغين قبل سريان هذا القانون أن يصبحوا أساتذة متفرغين ويسرى عليهم أحكام هذا القانون اعتبارًا من تاريخ العمل به.

القانون الخاص بالمنطقة الحرة ببورسعيد، أقر زيادة حصة استيرادية إضافية معفاة من الضرائب الجمركية تقدر بمبلغ 10 ملايين جنيه، لتصبح إجمالى القيمة المعفاة 30 مليون جنيه.

واختتم فترته الرئاسية بإصداره للإعلان الدستوري المكمل في نوفمبر 2012، الذي أقال النائب العام وحصن القرارات السيادية لحين انتخاب مجلس شعب جديد.

عدلي منصور.. تشريعات مثيرة للجدل

أصدر المستشار عدلي منصور، فترة توليه رئاسة الجمهورية، 48 قانونًا أثار بعضها الجدل في الساحة السياسية، كان منها قانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وقانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتحصين قرارات اللجنة في عام 2014، بعد أن أصدر قانون التظاهر، وتعديل أحكام قانون العقوبات في تهمة إهانة الرئيس في 2013 اللذين استمر الجدل عليهما طوال عام 2014.

قرار بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، حيث نص القرار فى مادته الأولى على أنه “مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى العقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة”.

ونص القرار فى مادته الثانية على أنه “مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حددته هذه المادة، بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون”.

وعقب صدوره رفعت دعاوى قضائية للمطالبة بعدم دستورية القانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتحصين عقود الدولة، والذى يقصر النزاع القضائى بالعقود التى تجبرمها الدولة على طرفى التعاقد فقط، وهو ما يعتبر مخالفاً لـ9 مواد فى الدستور وحماية تشريعية للخصخصة.

القانون رقم 22 لسنة 2014، الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، والذى حصن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، علاوة على رفع سقف الدعاية إلى 20 مليون جنيه مصرى، واشتملت شروط الترشح على ضرورة الحصول على مؤهل عالٍ والسلامة البدنية والذهنية وألا يكون قد حُكم على المرشح فى جناية أو جريمة.

وانتقد عدد من الفقهاء الدستوريين والسياسيين قانون الانتخابات الرئاسية، مستندين إلى أن تحصين قرارات العليا للانتخابات به “شبهة عوار دستوري”؛ لتعارضه مع مواد الدستور.

قانون التظاهر،قانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، ويتيح تنظيم المظاهرة بعد إخطار وزارة الداخلية، فإذا اعترضت يكون هناك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة، كما يضع القانون عقوبات مالية على منظمي المظاهرة في حالة عدم الحصول على إذن بتنظيمها، بدلاً من النص السابق بعقوبات الحبس، كما ألغى مشروع القانون الجديد شرط وجود كردون معين حول المنشآت والمظاهرة.

ونص القانون يتشكل من 25 مادة موزعة على 4 فصول، ويختص الفصل الأول المتضمن 7 مواد بالأحكام العامة والتعريفات، والثانى بالإجراءات والضوابط التنظيمية بالتجمعات العامة والمظاهرات، والثالث بالعقوبات، والرابع مكون من 3 مواد بالأحكام الإجرائية.

وشهد قانون التظاهر اعتراضات للقوى السياسية والمنظمات الحقوقية، منها المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبعض الأحزاب، والحركات السياسية، فيما وافق عدد من الأحزاب على القانون، وخرجت مظاهرات ضده قبض خلالها على الكثير من الشباب بموجب القانون الذي تستمر إلى الآن المطالبات بإسقاطه.

إهانة رئيس الجمهورية ورفع العقوبة من حبس إلى غرامة، وهوقرار بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بحيث يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، بعد أن كانت المادة ١٧٩ من قانون العقوبات المصري تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٢٤ ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات كل من أهان رئيس الجمهورية.

قرارات السيسي.. الأولوية للاقتصاد والأمن

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يزيد عن 90 قانونًا في خلال 6 أشهر، فلم يتوقف منذ توليه الحكم عن إصدار قوانين تغطي شتى مجالات حياة المصريين، منها وضع حد أقصى لدخول العاملين بأجهزة الدولة، ورفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء، وقرار تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر، وقانون شهادات استثمار وتنمية مشروع قناة السويس الجديدة، ومكافحة الإرهاب، وغيرها من القوانين.

قانون الحد الأقصى للدخول،في 2 يوليو الماضي صدر قرار بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهريًّا، وهو ما يمثل خمسة وثلاثين ضعفًا من الحد الأدنى “ألف ومائتي جنيه”.

وهذا القرار بالقانون صدر إعمالاً لنص المادة الـ27 من الدستور، التي جاء في فقرتها الأخيرة أنه “يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًّا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون”، الأمر الذي أثار حالة من الغليان والسخط، خاصة بين قيادات القطاع المصرفى والاتصالات والقضاة والبترول، لتقاضيهم دخولاً تفوق 42 ألف جنيه قيمة الحد الأقصى.

رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء،وهو القرار الذي أثار الجدل في الشارع السياسي المصري، وتباينت ردود الفعل بين مؤيد للخطوة يدعو لمزيد من التقشف حتى نستطيع إصلاح عيوب الموازنة العامة للدولة، وخفض درجات الاقتراض، وتسديد الديون الخارجية والداخلية لمصر، وآخرين يرون أن الخطوة أتت فى غير صالح الفقراء وانحازت بشكل كامل للأغنياء، الأمر الذي يتعارض مع مطالب العدالة الاجتماعية.

تعديل قانون تنظيم الجامعات،وأعطى هذا القرار حقـًا لرئيس الجمهورية بتعيين وإقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد بناءً على طلب من وزارة التعليم العالي، الأمر الذي اعتبره كثيرون تدخلا صريحا من رئيس الجمهورية في إدارة الجامعات والتأثير على استقلاليتها، وبموجبه تمت إقالة عدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بقرار جمهوري بدعوى أن هؤلاء الأساتذة محسوبون على جماعة الإخوان أو ينتمون إليها، ومنهم عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق ورئيس جامعة بورسعيد ورئيس جامعة المنيا.

تعديل قانون منع الاحتكار،وجاءفيه أنه يجوز إلغاء العمل بقانون منع الاحتكار بطلب من مؤسسات الدولة إذا ثبت أن ذلك فيه فائدة أكبر للمستهلك، وهو ما جعل البعض يصف تلك المادة بكونها مطاطية وتحمل فسادًا كبيرًا؛ لأن بعض المشروعات سيكون تنفيذها بالأمر المباشر دون مناقصات.

تعديل قانون الضريبة العقارية،وصدر دون الأخذ بالملاحظات التي كان قد اقترحها قسم التشريع بمجلس الدولة في أبريل 2014، وبحسب القرار فإن الرئيس السيسي، أعفى المنشآت التابعة للقوات المسلحة من الضريبة العقارية ومن هذه الأبنية أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها، وغيرها من الوحدات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع، بالإضافة إلى أن تلك الأبنية لا تخضع لأعمال لجان الحصر والتقدير، كما أعفى هذا القرار العقارات المملوكة للحكومات الأجنبية من الضريبة بشرط المعاملة بالمثل.

قرار بتغليظ عقوبة التمويل الأجنبي، وبحسب القرار فإن أي شخص أو موظف عام يتلقى تمويلاً من جهة أجنبية لأي غرض حتى لو ثبت أنه غرض ليس بقصد الإضرار بمصلحة الوطن يتلقى عقوبة بالسجن مدى الحياة، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه، حيث جاء في نص القرار: “كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتاد أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو في حكمها أو أشياء أخرى أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام، يعاقب بالسجن المؤيد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه”.

إعادة تخصيص أراضي الدولة، وينص القرار على إعادة تخصيص 5722.5 فدان من الأراضي المملوكة للدولة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالإضافة إلى إلزام الهيئة بمراجعة وزارة الدفاع قبل تخصيص أية مساحة.

توسيع اختصاصات المحاكم العسكرية، ويقضي القرار بوضع جميع المنشآت العامة والحيوية –دون ذكر منشآت بعينها- تحت اختصاص القضاء العسكري لمدة عامين، وبالتالي يمكن تحويل أي شخص إلى المحاكمة العسكرية بدعوى إقدامه على الإضرار بإحدى المنشآت التي لم يتم تحديدها من الأساس، ووصفت منظمة حقوق الإنسان العالمية هذا القرار بأنه أوسع سلطان قانوني حصلت عليه المحاكم العسكرية منذ 1952، بالإضافة إلى أنه بموجب هذا القرار قامت محكمة جنايات القاهرة بإحالة 5 من طلاب جامعة الأزهر المتهمين بالتخريب والإرهاب إلى القضاء العسكري لعدم اختصاصها.

قرار جمهوري يسمح بتسليم المتهمين الأجانب لدولهم، وبحسب هذا القرار فإن الرئيس أعطى نفسه الحق في تسليم المتهمين الأجانب أو المحكوم عليهم أمام القضاء المصري إلى دولهم متى رأى الرئيس أن في ذلك إعلاء لمصلحة الوطن.

مشروع قانون الكيانات الإرهابية، كان الرئيس السيسي، قد اقترح مشروع قرار بقانون في شأن الكيانات الإرهابية الغرض منه إعداد أول قائمة بالكيانات الإرهابية في الدولة المصرية، وينص المشروع على اعتبار أي كيان إرهابيًّا مادام يهدد السلم العام، الا أن كثيرًا من الحقوقيين اعتبروا ذلك اللفظ فضفاضًا ويمكن تطبيقه على أي كيان معارض للسلطة حتى وإن كان حزبًا سياسيًّا، وكان مجلس الوزراء قد وافق على هذا المشروع وأحاله إلى لجنة الأمن القومي للبت فيه، ووافقت عليه اللجنة، وكان من المفترض أن يصدر القرار وينشر في الجريدة الرسمية منذ أيام، ولكن وزير الداخلية محمد إبراهيم بعث برسالة إلى لجنة الأمن القومي يطالبها بوقف إجراءات استصدار القانون لما للوزارة عليه من ملاحظات كان منها أنها لا توافق على الربط بين إعلان منظمة أو كيان ما إرهابيًّا وبين صدور حكم قضائي بذلك؛ حيث تشكل تلك المادة بحسب وزارة الداخلية عائقًا زمنيًّا أمام إعلان الكيان إرهابيًّا.

سياسيون: قوانين مابعد الثورة تعيد النظام الديكتاتوري

وهدفت لحماية السلطة وزادت التوتر لدى الشباب

قال أمين إسكندر، القيادي بحزب الكرامة، إن حزمة القوانين التي صدرت في أعقاب ثورة يناير أضلت الشباب عن مسعاهم الحقيقي من عيش وحرية وعدالة اجتماعية، فكافة التشريعات التي صدرت كانت لأجل حماية السلطة الحاكمة أو في سبيل عقد الاتفاقات والمصالح مع أحزاب سياسية مما ساهم في تزايد حدة التوترات في فترة من الفترات نتيجة شعور القوي السياسية بتغليب المصالح الخاصة للبعض علي مصلحة الدولة العليا.

وأضاف، أنه سواء المجلس العسكري أو المستشار عدلي منصور، أو الدكتور مرسي، أو المشير السيسي، فالجميع يسعي لشىء واحد فقط هو تحقيق المصلحة دون النظر للمواطنين وأحلامهم، مشدداً علي أن الفترة الأخيرة وما شهدته من قوانين خير دليل علي رغبة السلطة في إعادة النظام الديكتاتوري السابق، لافتاً في الوقت ذاته إلى عدم سماح الشباب بحدوث ذلك، فمن ضحي بحياته في سبيل الحرية لن يقبل بالهوان ثانية.

ويوضح الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن المجلس العسكري حاول عن طريق إصدار القوانين تفرقة الشباب والقوي الثورية فهو موال للنظام القديم ولكنه انقلب علي مبارك عندما حاول تنفيذ مشروع التوريث لعلم المجلس بخطورة نجله جمال، علي وضعه ومكانته في الدولة.

ويشير نافعة، إلي أن الرئيس محمد مرسي، حاول السيطرة علي الدولة وإزاحة النظام القديم عن طريق الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره ولكنه لم يستطع لارتكابه عدة أخطاء ساهمت في توتر الأوضاع بين الجماعة والقوى السياسية الأخري الأمر الذي استغلته القوى الموالية للنظام القديم لإسقاطه.

ويؤكد أن الرئيس السيسي، اهتم فقط بالجوانب الاقتصادية والأمنية وهو ماانعكس علي القوانين أصدرها مثل رفع الدعم والكيانات الإرهابية، مشيراً الي أن تجاهله للوضع السياسي سيؤدي إلي تفاقم الأوضاع في حال عدم تدراك الموقف.

البديل


Navigate through the articles
Previous article دارفور أرض خصبة للتطرف والإرهاب ثوار في السجون واسرة مبارك خارجها Next article
التعليقات تخص صاحبها ولا تخص ادارة الموقع