نوه الرئيس عبد الفتاح السيسى
إلى ضرورة تعديل بعض القوانين لتحقيق ما وصفه بـ«العدالة الناجزة»، لكن يبدو أن
القائمين على الأمر لم يراعوا أى معايير ﻹجراء التعديلات، بما يحافظ على الحقوق
والحريات للمواطنين.
«قانون مكافحة الإرهاب» الذى ينتهك فى العديد من بنوده الدستور المصرى، تم الانتهاء
من تعديله لعرضه على رئيس الجمهورية، في الوقت الذي تسعى فيه الدول لتشريع القوانين
لإتاحة المزيد من الحريات والحقوق للمواطنين بما لا يتعارض مع المصالح العامة
للدولة، تستمر مصر فى وضع قوانين للحد من الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور،
ففي فبراير الماضي وافقت الحكومة على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل
المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود، بحيث يكون قرار
استدعائهم أو سماعهم في يد المحكمة، على عكس الإلزام القانوني للمحكمة بسماع جميع
شهود النفي والإثبات.
«بعض المواد التي تم إدخال تعديلات عليها في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، تتعارض مع
بعض النصوص القانونية”، هذا ما رآه الدكتور محمد عطا الله، خبير القانون الدولي،
مضيفا أن المادة المادة 6 التي نصت على “لا يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام
القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق”، تتعارض
مع مادة حق الدفاع عن النفس في القانون، خاصة أنه “لايوجد أحد فوق القانون”، مؤكدا:
“إذا طعن على المادة أمام المحكمة الدستورية، سوف يتم تعطيل أجزاء من مشروع
القانون”.
وأوضح “عطا الله” أن المقصود بالخطر في المادة 38 بالباب الثاني من القانون الخاص
بالأحكام الإجرائية أن “لمأمور الضبط القضائي لدي قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب
ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر الحق في جمع الاستدلالات والبحث عن مرتكبها
والتحفظ عليه لمدة لاتجاوز أربع وعشرين ساعة” والمقصود بالخطر هنا الأمن القومي،
وليس خطر يهدد شخص.
من جانبه، قال المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، إن
القانون به بعض الملاحظات فيما يخص الحقوق والحريات، مؤكدا أن مفهوم الخطر الوارد
بالمادة 38 من القانون “عام ولا يشمل أشياء محددة بعينها”، ولابد من إعادة صياغتها
حتى يتم لا استغلالها لتصفية الخصومات السياسية.
ورأي “الخطيب” أن المادة 45 من القانون التي تنص على أنه “لا يسأل جنائياً القائمون
علي تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم، أو لحماية أنفسهم
من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال”، غير دستورية لأنه لايوجد أحد فوق
المساءلة القانونية.
البديل
Navigate through the articles | |
الكيان الصهيوني وجنوب السودان | سبتة ومليلة والجزر..500 عامًا والمغرب أسير الاحتلال الإسبانى |
التعليقات تخص صاحبها ولا تخص ادارة الموقع
|